الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
104
القواعد الفقهية
« أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد » هذه القاعدة كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه في كلماتهم مستقلا ، وانما تكلموا فيها تبعا واستطرادا في طي المسائل الفقهية بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل ، وقد ذكرنا في أول الكتاب ان المشكلة المهمة في القواعد الفقهية هي هذا المعنى ، حيث لا يرى بحث مستقل عنها لا في الفقه ولا في الأصول ولم ينعقد لها باب إلا في موارد قليلة ، فحالها أشبه شيء بحال المشردين الذين لا يأوون دارا ولا يستقرون قرارا . وعلى كل حال ، الناظر في أبواب الفقه يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة بحيث يظهر له منها ان الحكم لا يختص بباب دون باب ، بل هي عندهم قاعدة عامة تشمل الأبواب كلها الا ما خرج بالدليل . وإليك نماذج من كلماتهم ( ره ) . قال الشيخ قدس سره في الخلاف في كتاب « الزكاة » : إذا قال رب المال ، المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل منه قوله ، ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، وقال الشافعي إذا اختلفا فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا « 1 » . وقال أيضا في كتاب العارية : إذا اختلف صاحب الدابة والراكب وقال الراكب أعرتنيها ، وقال صاحب الدابة أكريتكها ، فإن القول قول الراكب مع يمينه « 2 » . وقال أيضا : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وقال الزارع أعرتنيها ، وقال صاحبها أكريتكها كان القول قول الزارع مع يمينه « 3 » .
--> « 1 » الخلاف ج 1 كتاب الزكاة مسألة 27 . « 2 » الخلاف ج 2 كتاب العارية مسألة 3 . « 3 » الخلاف ج 2 كتاب العارية مسألة 4 .